خلاف أجده إلاّ من المبسوط والخلاف ، فقال : إنه إن كبّر المأموم بتكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنيا صحّت صلاته (١). وفي الذكرى وغيره : لم نقف على مأخذه (٢). مع أنه استدلّ له في الخلاف بأن الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير وانعقاد الصلاة به من غير تفصيل بين أن يكبّر قائما أو يأتي به منحنيا ، فمن ادّعى البطلان احتاج إلى دليل.
قلت : قد عرفته ، وبعبارة أخرى : كلّ عبادة خالفت كيفيتها المتلقّاة من الشرع زيادة ونقصانا أو هيئة فالأصل بطلانها مطلقا ، إلى أن يقوم دليل على الصحة ، للتأسّي الواجب في العبادة التوقيفية بحسب القاعدة الأصولية ، مضافا إلى الرواية في الصلاة الموجبة له ، وهي مشهورة (٣) ، هذا.
وفي الصحيح : « إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ، ثمَّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه ، فقد أدرك الركعة » (٤).
ونحوه في الدلالة على اعتبار القيام في التكبيرة ولو في الجملة الموثق : عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال : « يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح » وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ، ثمَّ ذكر ، قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام [ فنسي ] (٥) حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن [ يقطع
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٠٥ ، الخلاف ١ : ٣٤١.
(٢) الذكرى : ١٧٨ ، وانظر المدارك ٣ : ٣٢٢.
(٣) وهي منقولة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومتنها : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي ».
انظر عوالي اللئالي ١ : ١٩٧ / ٨ ، وصحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، وسنن الدار قطني ١ : ٣٤٦ / ١٠.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٢ / ٦ ، التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٥٢ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ / ١٦٧٩ ، الوسائل ٨ : ٣٨٢ أبواب صلاة الجماعة بـ ٤٥ ح ١.
(٥) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.