وفيه ضعف سندا ، بل ودلالة ، لابتنائها على أن المراد به بيان مقدار العجز المجوّز للقعود ، وأنه إذا عجز عن المشي مقدار صلاته قائما فله أن يقعد فيها. مع أنه يحتمل أن يكون المراد به أنه من قدر على المشي مصلّيا ولم يقدر على القيام مستقرّا فحكمه الصلاة ماشيا دون الصلاة جالسا. وقد فهم هذا منه بعض أصحابنا (١) ، فاستدل به على لزوم تقديم الصلاة ماشيا على الصلاة جالسا مستقرا.
وفي الاستدلال نظر.
هذا مضافا إلى مخالفته الاعتبار ، فإن المصلّي قد يتمكن من القيام بمقدار الصلاة ولا يتمكن من المشي بمقدار زمانها ، وبالعكس. فينبغي طرحه ، أو حمله على أن المراد به الكناية عن العجز عن القيام ، لتلازم العجزين والقدرتين غالبا ، كما نبّه عليه الشهيد في الذكرى (٢) ، فلا مخالفة فيه لمذهب المشهور أصلا.
( ولو وجد القاعد خفا نهض متما ) (٣) للقراءة بعد النهوض إن تمكن منه قبلها أو في أثنائها. وإن تمكن منه بعدها نهض مطمئنا ، على الأحوط ، وقيل : لا يجب (٤).
ولا خلاف بيننا في أصل لزوم النهوض مع التمكن منه ، على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر (٥) ، وفي ظاهر المنتهى دعوى إجماعنا عليه (٦) ، لارتفاع العذر المانع.
__________________
(١) انظر البحار ٨١ : ٣٣٥.
(٢) الذكرى : ١٨٠.
(٣) في النافع : خفّة نهض قائما حتما.
(٤) انظر الحدائق ٨ : ٧٤.
(٥) كالحدائق ٨ : ٧٣.
(٦) المنتهى ١ : ٢٦٥.