هذه المقدمات لا يخلو عن نظر (١).
فمنظور فيه ، لصحة المقدمات : أما وجوب إكمال السورة فلما تقدم إليه الإشارة. وأما فورية السجود فللإجماع عليها على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر (٢) ، مع ظهور أخبار المسألة في ذلك ، حتى الأخبار المخالفة ، لتضمنها الأمر بالسجود بعد الفراغ من الآية بلا فاصلة ، ولو لا الفورية لما كان له وجه بالكلية.
وأما بطلان الصلاة بزيادة السجدة فلعلّه إجماعي ، كما صرّح به في التنقيح (٣). ويشهد له خصوص ما مرّ من أحد الخبرين المعلّل للمنع باستلزام قراءتها الزيادة (٤) ، وعموم النصوص المانعة عنها مطلقا ، منها الحسن : « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالا » (٥).
والخبر : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » (٦) هذا.
مع أنه مقتضى العبادة التوقيفية ، ولزوم الاقتصار فيها بحكم التأسّي الثابت بالأصل والنص (٧) ـ على الثابت منها في الشريعة ، من غير زيادة ولا نقيصة.
__________________
(١) قال به صاحب المدارك ٣ : ٣٥٢ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٣٢.
(٢) ومنها عبارة المدارك في بحث السجود وذكر سجدة التلاوة ، حيث قال : أجمع الأصحاب على أن سجود التلاوة واجب على الفور ( ٣ : ٤٢١ ) ، ومنها عبارة الخال العلامة ـ أدام الله سبحانه ظلاله ـ في حاشية على المدارك في هذه المسألة وغيرها. منه رحمه الله.
(٣) التنقيح الرائع ١ : ١٩٩.
(٤) المتقدم في ص ١٥٤.
(٥) الكافي ٣ : ٣٥٤ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٨ ، الوسائل ٨ : ٢٣١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ ١٩ ح ١.
(٦) التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ ١٩ ح ٢.
(٧) عوالي اللئالي ١ : ١٩٧ / ٨ ، صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٤٦ / ١٠.