ومنها : لأيّ علّة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة ، وسائر الصلوات الظهر والعصر لا يجهر فيهما؟ قال : « لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما اسري به إلى السماء كان أول صلاة فرض [ الله ] عليه الظهر يوم الجمعة ، فأضاف [ الله عزّ وجلّ ] إليه الملائكة يصلون خلفه وأمر نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم فضله ، ثمَّ فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة ، وأمره أن يخفي القراءة لأنه لم يكن وراءه أحد ، ثمَّ فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة وأمره بالإجهار ، وكذلك العشاء الآخرة ، فلما كان قرب الفجر نزل ففرض الله تعالى عليه الفجر وأمره بالإجهار ليبيّن للناس فضله كما بين للملائكة ، فلهذه العلّة يجهر فيها » (١).
وضعف سندهما بالجهالة ودلالتهما بالأخصّية مجبور بالشهرة ، وعدم القائل بالفرق بين الطائفة ، مضافا إلى الأصول ، والإجماع المنقول ، والمعتبرة المستفيضة الصريحة في انقسام الصلوات إلى جهرية وإخفاتية (٢) ، وظاهرها التوظيف الظاهر في الوجوب ، سيّما بعد ضمّ الأخبار بعضها مع بعض.
خلافا للإسكافي ، فقال بالاستحباب (٣) ، ونسب إلى المرتضى حيث قال : إنه من وكيد السنن (٤).
وليس بصريح في المخالفة ، وعلى تقديرها فهو كسابقه شاذّ ، ومستندهما غير واضح ، عدا الصحيح في الجهرية : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » (٥).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠٢ / ٩٢٥ ، علل الشرائع : ٣٢٣ / ١ ، الوسائل ٦ : ٨٣ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٢٥ ح ٢. وما بين المعقوفين من المصادر.
(٢) الوسائل ٦ : ٨٢ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٢٥.
(٣) كما حكاه عنه في المعتبر ٢ : ١٧٦ ، والمختلف : ٩٣.
(٤) نسبه إليه في المعتبر ٢ : ١٧٦ ، والمختلف : ٩٣.
(٥) التهذيب ٢ : ١٦٢ / ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ / ١١٦٤ ، قرب الإسناد : ٢٠٥ / ٧٩٦ ، الوسائل ٦ : ٨٥ ، أبواب القراءة في الصلاة بـ ٢٥ ح ٦.