له » (١).
وظاهره كسابقه والصحيح الثاني المتقدم وغيرها وجوبهما فيها ، كما عن المرتضى والصدوق والحلبي (٢) ، وزادا فألحقا الظهر بها أيضا ، لظاهر الأمر بهما في الصحيح الأوّل من الصحيحين المتقدمين (٣).
لكنها محمولة على الاستحباب ( على الأظهر ) الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، للأصل ، وحذرا عن لزوم العسر والمشقة المنفيين في الشريعة.
وخصوص المعتبرة ، منها ـ زيادة على المرفوعة المتقدمة المصرّحة بالاستحباب ـ الصحيح : عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا ، فقال : « لا بأس بذلك » (٤). ونحو الخبر (٥).
وإطلاق آخر : رجل صلّى الجمعة فقرأ سبّح اسم ربك الأعلى ، وقل هو الله أحد ، قال : « أجزأه » (٦).
وفي الصحيح : سمعته يقول في صلاة الجمعة : « لا بأس بأن يقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا » (٧) والاستعجال أعم من الضرورة
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٧ / ١٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ / ١٥٨٤ ، الوسائل ٦ : ١٥٥ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٠ ح ٧.
(٢) حكاه عن مصباح السيّد في كشف الرموز ١ : ١٥٤ ، والمهذب البارع ١ : ٣٦٥ ، الصدوق في المقنع : ٤٥ ، الحلبي في الكافي : ١٥١ و١٥٢.
(٣) في ص ١٧٥ ، ١٧٦.
(٤) التهذيب ٣ : ٧ / ١٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ / ١٥٨٦ ، الوسائل ٦ : ١٥٧ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧١ ح ١.
(٥) التهذيب ٣ : ٧ / ٢٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ / ١٥٨٧ ، الوسائل : ١٥٨ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧١ ح ٤.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٤٢ / ٦٥٤ ، الوسائل ٦ : ١٥٨ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧١ ح ٥.
(٧) الفقيه ١ : ٢٦٨ / ١٢٢٥ ، التهذيب ٣ : ٢٤٢ / ٦٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ / ١٥٩١ ، الوسائل ٦ : ١٥٧ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧١ ح ٣.