ومن قوله تعالى ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) (١) ولا هجر إذا صلّى عليه.
ووجوب تجنيب المساجد النجاسة (٢) ، وإنما هو لكونها مواضع الصلاة.
والنهي عنها في المزابل والحمامات (٣) ، وهي مواطن النجاسة.
وفي الجميع نظر ، لضعف الخبرين بمعارضتهما بالمعتبرة المستفيضة المجوّزة للصلاة في كل من الموضعين الممنوع عن الصلاة عليهما في الخبرين ، ففي الصحيح : عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلى فيهما إذا جفّا؟ قال : « نعم » (٤) ونحوه غيره من الصحيح (٥) وغيره (٦) وهو كثير.
وفي الصحيح : عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة ، أيصلّي عليها في المحمل؟ فقال : « لا بأس » (٧) ونحوه الخبر بدون قوله : « في المحمل » (٨).
وهي ـ مع كثرتها ، وصحة جملة منها ، واستفاضتها ، واعتضادها بالأصل والإطلاقات والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل هي إجماع ظاهرا ـ تترجح على الخبرين ، فليطرحا ، أو يحملا على الكراهة ، أو النجاسة
__________________
(١) المدثر : ٥.
(٢) انظر الوسائل ٥ : ٢٢٩ أبواب أحكام المساجد بـ ٢٤ ح ٢.
(٣) سنن ابن ماجه ١ : ٢٤٦.
(٤) الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٧ ، قرب الإسناد : ١٩٦ / ٧٤٣ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب النجاسات بـ ٣٠ ح ١.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٣ ، قرب الإسناد : ٢١٢ / ٨٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب النجاسات بـ ٣٠ ح ٢.
(٦) الوسائل ٣ : ٤٥١ ، ٤٥٣ ، أبواب النجاسات بـ ٢٩ ، ٣٠.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٤٩٩ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب النجاسات بـ ٣٠ ح ٣.
(٨) التهذيب ٢ : ٣٧٠ / ١٥٣٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٥٠٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب النجاسات بـ ٣٠ ح ٤.