والبرقي ، عن القاسم بن عروة ، عن شجرة أخي بشير النبال ، عنه عليهالسلام أن : « ألم تر كيف ولإيلاف سورة واحدة » (١). ومحمد بن علي بن محبوب ، عن أبي جميلة مثله (٢).
وضعف الأسانيد مجبور بالفتاوى والإجماعات المحكية حدّ الاستفاضة.
مضافا إلى التأيّد بالصحيح : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام [ الفجر ] فقرأ الضحى وأ لم نشرح في ركعة (٣).
والخبر : « لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلاّ الضحى وأ لم نشرح ، وسورة الفيل ولإيلاف » (٤).
وحيث إن الجماعة المتأخّرة لم يقفوا إلاّ عليهما اعترضوهما بعدم الدلالة على الوحدة فأنكروها ، ولكن اعترف بعضهم ـ كشيخنا الشهيد الثاني في روض الجنان ـ بدلالتهما على وجوب قراءتهما معا في الركعة الواحدة ، فقال ـ بعد الاعتراض عليهما بأنه لا إشعار فيهما بذلك ، وإنّما يدلاّن على وجوب قراءتهما معا ، وهو أعم من المدّعى ، بل الأخير واضح في كونهما سورتين ، لأن الاستثناء حقيقة في المتّصل ، غاية ما في الباب كونهما مستثنيين من القران المحرم أو المكروه ، ويؤيّده الإجماع على وضعهما في المصحف سورتين ـ ما صورته : والأمر في ذلك سهل ، فإن الغرض من ذلك على التقديرين وجوب قراءتهما في الركعة الواحدة ، وهو حاصل (٥).
__________________
(١) (٢) التنزيل والتحريف : ٧١ ـ أ ، المستدرك ٤ : ١٦٣ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧ ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٧٢ / ٢٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ / ١١٨٢ ، الوسائل ٦ : ٥٤ أبواب القراءة في الصلاة بـ ١٠ ح ١. وما بين المعقوفين من المصادر.
(٤) مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ ، المعتبر ٢ : ١٨٨ ، الوسائل ٦ : ٥٥ أبواب القراءة في الصلاة بـ ١٠ ح ٥.
(٥) روض الجنان : ٢٦٩.