وقريب منه المحقق الثاني ، إلاّ أنه زاد فبيّن وجه الدلالة على وجوب قراءتهما في الركعة الواحدة (١).
وعليه فلا ثمرة مهمة للنزاع في المسألة ، فإن المقصود الأهم من دعوى الاتحاد المنع عن الانفراد بإحدى السور الأربع في ركعة واحدة من الفريضة على القول بوجوب سورة كاملة ، وهو ثابت من الخبرين باعتراف هذين المحققين ، وإن كان بعض ما ذكراه لا يخلو عن نظر.
نعم ، ظاهر المعتبر (٢) وبعض من تأخّر (٣) التأمل في المنع ، واحتمال جواز إفراد بعض السور ، كما في المرسل كالصحيح : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام ، فقرأ في الأولى الضحى وفي الثانية ألم نشرح (٤).
وفيه أنه ـ بعد تسليم سنده ـ محمول على التقية ، أو النافلة كما ذكره شيخ الطائفة (٥).
( وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل : لا ) والقائل الشيخ (٦) وغيره (٧) ( وهو ) عند الماتن ( أشبه ) لاقتضاء الوحدة ذلك. وفيه نظر.
والقول الثاني للحلّي (٨) وكثير من المتأخّرين (٩) ، لثبوتها بينهما تواترا ،
__________________
(١) جامع المقاصد ٢ : ٢٦٢.
(٢) المعتبر ٢ : ١٨٨.
(٣) كالعلاّمة في المختلف : ٩٣ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١٩١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٦٩.
(٤) التهذيب ٢ : ٧٢ / ٢٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٤ ، الوسائل ٦ : ٥٤ أبواب القراءة في الصلاة بـ ١٠ ح ٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٨.
(٦) في التبيان ١٠ : ٣٧١ ، والاستبصار ١ : ٣١٧.
(٧) كما في الجامع للشرائع : ٨١ ، والشرائع ١ : ٨٣.
(٨) السرائر ١ : ٢٢١.
(٩) كالعلاّمة في التحرير ١ : ٣٩ ونهاية الإحكام ١ : ٤٦٨ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٢٠٤