والمنتهى والتذكرة (١) وغيرها (٢) ، وفي الخلاف الإجماع على ركنيتها (٣) ، وفي المنتهى بعد نقل الركنية عنه : إن عنى بها ما بيّناه فهو في موضع المنع ، على ما سيأتي من عدم إفساد الصلاة بتركه سهوا ، وإن أطلق عليه اسم الركن بمعنى أنه واجب إطلاقا لاسم الكل على الجزء فهو مسلم (٤). انتهى. وهو حسن.
وفسّرها كباقي الأصحاب بالسكون حتى يرجع كل عضو مستقرّه وإن قلّ. قيل (٥) : وهو معنى قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الخبر المروي في قرب الإسناد للحميري : « إذا ركع فليتمكّن ركوعه » (٦).
قالوا : ويجب كونها ( بقدر الذكر الواجب ) وظاهرهم الإجماع عليه ، كما في المعتبر والمنتهى (٧) وغيرهما (٨). لكنه نسبه بعض الأفاضل (٩) إلى السرائر وكتب الماتن خاصة ، مشعرا باختصاص هذا التحديد بها. وليس كذلك ، لتصريح باقي الأصحاب أيضا بذلك جدّا ، مع دعوى جملة منهم الإجماع عليه ، كما مضى.
وهو الحجة ، لا ما يقال من توقف الذكر الواجب عليها ، لأنه إنما يتمّ إذا لم يزد في الانحناء على قدر الواجب ، وإلاّ فيمكن الجمع بين مسمّى الطمأنينة
__________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٣٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، المعتبر ٢ : ١٩٤ المنتهى ١ : ٢٨٢ ، التذكرة ١ : ١١٩.
(٢) كجامع المقاصد ٢ : ٢٨٤ ، والمفاتيح ١ : ١٣٩ ، وكشف اللثام ١ : ٢٢٤.
(٣) الخلاف ١ : ٣٤٨.
(٤) المنتهى ١ : ٢٨٢.
(٥) كشف اللثام ١ : ٢٢٤.
(٦) قرب الإسناد : ٣٦ / ١١٨ ، الوسائل ٤ : ٣٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها بـ ٨ ح ١٤.
(٧) المعتبر ٢ : ١٩٤ ، المنتهى ١ : ٢٨٢.
(٨) كالمفاتيح ١ : ١٣٩.
(٩) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٢٤.