بكفاية مطلق الذكر لعلّه أقوى.
وعليه فهل يكفي مطلقه ولو مقدار تسبيحة صغرى ، ككلمة لا إله إلاّ الله وحدها ، كما هو ظاهر إطلاق الصحاح وأكثر الفتاوى ، أم يتعيّن منه مقدار ثلاث صغريات أو واحدة كبرى ، كما هو ظاهر كلام الصدوق المتقدم ، والحسنين المتضمنين لإجزاء الثلاث الصغريات أو قدرها (١)؟
وجهان ، ولعلّ الثاني أظهر وأولى ، حملا لمطلق النصوص على مقيّدها.
( و ) الرابع والخامس ( رفع الرأس ) منه ( والطمأنينة في الانتصاب ) إجماعا على الظاهر المستفيض النقل في جملة من العبائر (٢) ، وللتأسي ، والنصوص ، منها : « إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه » (٣).
ونحوه الرضوي (٤) لكن من دون زيادة : « فإنه لا صلاة ».
وظاهر إطلاقها الركنية ، كما عليه الشيخ في الخلاف ، مدعيا عليه الوفاق (٥) ، ويعضده القاعدة في نحو العبادة التوقيفية ، إلاّ أن المشهور خلافه ، بل لا يكاد يعرف فيه مخالف سواه ، ولعله شاذّ ، وسيأتي الكلام فيه في بحث الخلل الواقع في الصلاة (٦).
ولا فرق في إطلاق النص والفتوى بين صلاتي الفريضة والنافلة ، خلافا للفاضل في النهاية ، فقال : لو ترك الاعتدال في الرفع من الركوع والسجود في
__________________
(١) راجع ص ١٩٧ ، ١٩٨.
(٢) كما نقله في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، والتذكرة ١ : ١١٩ ، وجامع المقاصد ٢ : ٢٨٨ ، والمفاتيح ١ : ١٣٩.
(٣) الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٩٠ ، الوسائل ٦ : ٣٢١ أبواب الركوع بـ ١٦ ح ٢.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٠٢ ، المستدرك ٤ : ٤٣١ أبواب الركوع بـ ١٢ ح ١.
(٥) الخلاف ١ : ٣٥١.
(٦) في ج ٤ ص : ١٠٧.