التسبيح في الركوع والسجود ، إذ هو أعم من الأمر به والحكم بلزومه.
وأما ما تضمن الأمر به كالخبر : لمّا نزلت ( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) قال لنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « اجعلوها في ركوعكم » فلمّا نزلت : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) قال لنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « اجعلوها في سجودكم » (١) أو أنه « من لم يسبّح فلا صلاة له » كالخبر (٢).
فمع ضعف سندهما ليسا نصّين في الوجوب ، فيحتملان الحمل على الفضيلة جمعا بين الأدلة ، وحذرا من إطراح الصحاح الصريحة ، فإن العمل بظاهر الأمر يوجب إطراحها بالكلية ، ولا كذلك لو حمل على الفضيلة ، فإنّ معه لا يطرح شيء من أخبار المسألة ، هذا.
والمستفاد منها بعد ضمّ بعضها مع بعض أنّ الأصل في ذكري الركوع والسجود هو التسبيح ، وأن غيره من الأذكار مجز عنه ، ويمكن أن ينزل على هذا كلمة كلّ من عيّن التسبيح بإرادتهم كونه الأصل ، وإن ذكر بعضهم أنه لا صلاة لمن لا يسبّح ، لاحتمال إرادته نفي الصلاة مع عدم التسبيح وبدله ، ألا ترى إلى الصدوق أنه قال في الأمالي : إنه من دين الإمامية الإقرار بأن القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات ـ إلى أن قال ـ : ومن لم يسبّح فلا صلاة له إلاّ أن يهلّل أو يكبّر أو يصلّي على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعدد التسبيح ، فإنّ ذلك يجزيه (٣).
وعلى هذا فلا خلاف والحمد لله تعالى. ولكن عدم العدول عن التسبيح أولى ، خروجا عن شبهة الخلاف المشهور تحققه بين أصحابنا ، وإن كان القول
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠٦ / ذ. ح ٩٣٢ ، التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٣ ، علل الشرائع : ٣٣٣ / ٦ ، الوسائل ٦ : ٣٢٧ أبواب الركوع بـ ٢١ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٨٠ / ٣٠٠ ، الوسائل ٦ : ٣٠٠ أبواب الركوع بـ ٤ ح ٥.
(٣) أمالي الصدوق : ٥١٢.