والحلّي ، فجعلا عوض الكفّين المفصل عند الزندين (١). وهما شاذّان ، بل على خلافهما الإجماع في الخلاف والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني وعن التذكرة (٢) ، وهو الحجة.
مضافا إلى النصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين ، وترغم بأنفك إرغاما ، فأمّا الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنّة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٣) ونحوه آخر ، مبدّلا فيه اليدين بالكفين (٤).
ومن جماعة من القدماء ، فجعلوا عوض الإبهامين أصابع الرجلين ، كما في كلام جملة منهم (٥) ، أو أطرافهما ، كما في كلام آخرين (٦).
وفيه ما في سابقة ، مع عدم وضوح مستندهما عدا ما يحكى من القاضي في شرح الجمل (٧) ، من نقله الإجماع على الأول في ظاهر كلامه ، وما ورد في بعض الأخبار من لفظ الرجلين ، أو أطراف أصابعهما (٨).
والأوّل ـ مع عدم صراحته بل ولا ظهوره ، كما لا يخفى على المراجع
__________________
(١) المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٣٢ ، الحلّي في السرائر ١ : ٢٢٥.
(٢) الخلاف ١ : ١٢٣ ، الذكرى : ٢٠١ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٠٠ ، التذكرة ١ : ١٢٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٩ / ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٤ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب السجود بـ ٤ ح ٢.
(٤) الخصال : ٣٤٩ / ٢٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب السجود بـ ٤ ذيل الحديث ٢.
(٥) كالشيخ في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٩٤.
(٦) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، الحلبي في الكافي : ١١٩ ، الشيخ في المبسوط ١ : ١١٢.
(٧) شرح جمل العلم والعمل : ٩٠.
(٨) هناك خبران ورد أحدهما بلفظ الرجلين كما في قرب الإسناد : ٢٢ / ٧٤ ، الوسائل ٦ : ٣٤٥ أبواب السجود بـ ٤ ح ٨. والثاني ورد بلفظ أطراف أصابعهما كما في عوالي اللئالي ١ : ١٩٦ / ٥ ، المستدرك ٤ : ٤٥٥ أبواب السجود بـ ٤ ح ٣.