خلافا للصدوق والحلّي والشهيد في الدروس وموضع من الذكرى (١) ، فأوجبوا مقدار الدرهم ، قال في الأخير : لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب به ، فيحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على المقيد.
وهو أعرف بما قال ، إذ لم نقف على الخبر ولا الكثير من الأصحاب.
وفي المدارك : ولعلّ مستنده ما رواه زرارة في الحسن ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة » (٢). والإجزاء إنّما يستعمل في أقل الواجب (٣).
ولم أعرف وجه دلالته أصلا ، بل هو بالدلالة على خلافه أشبه وأخرى ، كما اعترف به أخيرا ، فقال : ومقتضاها الاكتفاء بقدر طرف الأنملة وهو دون الدرهم ، والأجود حملها على الاستحباب.
وفي الصحيح : عن المرأة تطول قصّتها ، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطّيه الشعر ، هل يجوز ذلك؟ قال : « لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض » (٤).
وظاهره إيجاب تمام الجبهة كما يحكى عن الإسكافي (٥) ، مع أن جماعة اعترفوا بعدم قائل به (٦). ولعلّه لذا استدل به على القول بالدرهم ، ولا دلالة فيه
__________________
(١) الصدوق في المقنع : ٢٦ ، الحلي في السرائر : ٢٢٥ ، الدروس ١ : ١٨٠ ، الذكرى : ٢٠١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٣ / ١ ، الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب السجود بـ ٩ ح ٥.
(٣) المدارك ٣ : ٤٠٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٦ ، قرب الإسناد : ٢٢٤ / ٨٧٤ ، الوسائل ٥ : ٣٦٣ أبواب ما يسجد عليه بـ ١٤ ح ٥.
(٥) نقله عنه في الذكرى : ٢٠١.
(٦) منهم صاحب المدارك ٣ : ٤٠٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٨٦ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٢٨٢.