وللنص : خرج بي دمل وكنت أسجد على جانب ، فرآني أبو عبد الله عليه « السلام فقال : « ما هذا؟ » قلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فإنما أسجد منحرفا ، فقال لي : « لا تفعل ذلك احفر حفيرة ، واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض » (١).
ونحوه الرضوي : « فإن كان في جبهتك دمل لا تقدر على السجود فاحفر حفيرة ، فإذا سجدت جعلت الدمل فيها » (٢). وقريب منهما المروي في تفسير علي بن إبراهيم (٣).
وقصور السند أو ضعفه مجبور بما مر من القاعدة ، والشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخّرين إجماعا ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة.
ولم يذكر جماعة منهم خلافا في المسألة ، مشعرين بعدم خلاف فيها ، كما صرّح به في المدارك ، فقال : هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء (٤).
وفيه نظر ، فقد خالف فيها الشيخ في المبسوط والنهاية فلم يوجب الحفيرة ، بل قال بجوازها بعد الأمر بالسجود على أحد جانبيه (٥). وظاهره التخيير بينهما ، كما عن جامع المقاصد (٦) أيضا ، وعن ابن حمزة عكس المختار ، فأوجب السجود على أحد الجبينين ، ومع عدم التمكن فالحفيرة (٧).
لكن مستندهما ـ سيّما الأخير ـ غير واضح ، سيّما في مقابلة ما قدّمناه من النصوص المعتضدة بالقاعدة وفتوى المشهور ، فلا إشكال فيه. ومع ذلك فهو
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٣ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٨٦ / ٣١٧ ، الوسائل ٦ : ٣٥٩ أبواب السجود بـ ١٢ ح ١.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١١٤ ، المستدرك ٤ : ٤٥٩ أبواب السجود بـ ١٠ ح ١.
(٣) تفسير القمي ٢ : ٣٠ ، الوسائل ٦ : ٣٦٠ أبواب السجود بـ ١٢ ح ٣.
(٤) المدارك ٣ : ٤١٦.
(٥) المبسوط ١ : ١١٤ ، النهاية : ٨٢.
(٦) جامع المقاصد ٢ : ٣٠٣.
(٧) حكاه عنه في الذكرى : ٢٠١ ، وقال في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٤٢ : ولعلّه ذكره في الواسطة.