« لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب » (١). وقريب منه الموثق (٢).
خلافا للمرتضى وغيره (٣) ، فلا يكره ، لنفي البأس عنه في الصحيحين (٤) ، وحمل على نفي التحريم جمعا ، ومسامحة في أدلّة الكراهة والسنن.
وهو عند الفقهاء : أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبه ، وبه صرّح جمع (٥) ، مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، لكن في بعض النصوص المانعة التقييد بإقعاء الكلب ، كما عرفته.
نعم في الصحيح وغيره : « لا تلثم ، ولا تحتفز ـ إلى أن قال ـ : ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك » (٦).
وفي آخر : « إيّاك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد » (٧).
وهذه النصوص ظاهرة في كراهة الإقعاء بالمعنى الذي ذكروه ، وإطلاقها يشمل حال الجلوس مطلقا من غير اختصاص بما بين السجدتين ، كما في
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ / ١٢٢٧ ، الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب السجود بـ ٦ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠١ / ١٢١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٥ ، الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب السجود بـ ٦ ح ١.
(٣) حكاه عن المرتضى في المعتبر ٢ : ٢١٨ ، والمنتهى ١ : ٢٩٠ ، وكما في المبسوط ١ : ١١٣.
(٤) الأول : التهذيب ٢ : ٣٠١ / ١٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب السجود بـ ٦ ح ٣.
الثاني : مستطرفات السرائر : ٧٣ / ٩ ، الوسائل ٦ : ٣٤٩ أبواب السجود بـ ٦ ح ٧.
(٥) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٢١٨ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٩١ ، والبهبهاني في حاشية المدارك ( المدارك ) : ١٧٤.
(٦) الكافي ٣ : ٣٣٦ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣٠٩ ، الوسائل ٦ : ٣٤٢ أبواب السجود بـ ٣ ح ٤.
(٧) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة بـ ١ ح ٣.