ومنها : « من صلّى ولم يصلّ فيها عليّ وعلى آلي لم تقبل منه تلك الصلاة » (١) إلى غير ذلك من النصوص.
قيل (٢) : خلافا للصدوق ، فلم يذكر في شيء من كتبه شيئا من الصلاتين في شيء من التشهدين ، كأبيه في الأوّل ، للأصل ، وظاهر الخبرين الماضيين بإجزاء الشهادتين (٣) ، كالصحاح ، ومنها : « إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه » (٤).
وفي الجميع نظر ، لضعف الأصل بما مرّ ، وقصور النصوص عن مقاومته ، بل وعن الدلالة على خلافه بعد قوة احتمال ما قيل : من أن الغرض منها بيان ما يجب من التشهّد (٥) ، وإنما يصدق حقيقة على التشهّد ، مع احتمال الحمل على التقية ، وعلى كون ترك الصلاة على محمد وآله للعلم بوجوبها من الكتاب ، أو لعدم اختصاص وجوبها بالتشهّد بل بوقت ذكره عليهالسلام على القول به ، وهذه الاحتمالات محتملة في كلام الصدوقين أيضا ، فلا خلاف كما يشعر به الإجماعات المحكية ، وما يحكى عن الصدوق في أماليه أنه قال : من دين الإمامية الإقرار بأنه يجزي في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٦).
ثمَّ إن مقتضى الأصل وإطلاق الأدلّة الموجبة للصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ما عدا الإجماعات المنقولة إنما هو وجوبها في الصلاة مطلقا ولو
__________________
(١) متشابه القرآن ٢ : ١٧٠ ، المستدرك ٥ : ١٥ أبواب التشهد بـ ٧ ح ٤.
(٢) كشف اللثام ١ : ٢٣١.
(٣) راجع ص : ٢٣٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٨ ، الوسائل ٦ : ٣٩٧ أبواب التشهد بـ ٤ ح ٢.
(٥) انظر الحدائق ٨ : ٤٤٨.
(٦) أمالي الصدوق : ٥١٢.