فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، ثمَّ أحدث حدثا فقد مضت صلاته » (١).
خلافا للأكثر على الظاهر ، المصرّح به في كلام جمع (٢) ، فلا يجب ، بل يجزي الشهادتان مطلقا ، لإطلاق جملة من النصوص ، ومنها : الرضوي المتقدم وسابقة (٣).
ويضعف بوجوب حمل المطلق على المقيّد.
وهو حسن لو لا اشتمال جملة من المقيّدات على ما لم يجب إجماعا ، واخرى على ترك ما يجب كذلك ، وهو الصلاة على النبي وآله ، كما مضى ، مع قصور سند بعضها.
وأما معه فيشكل ، سيّما بعد اشتهار الإطلاق بين الأصحاب ، حتى أن الشهيد رحمهالله في الذكرى عزاه إليهم بصيغة الجمع المفيد للاستغراق ، فقال : وظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقا ، فعلى هذا لا يضرّ ترك : وحده لا شريك له ، ولا لفظة : عبده ، وفي رواية أبي بصير : « وأنّ محمدا » بغير لفظة : أشهد (٤).
وهو كما ترى مشعر بالإجماع عليه ، ولكنه في اللمعة والدروس (٥) عبّر بما في المتن ، ولا ريب أنه أحوط ، وإن كان القول بتعيّنه لعلّه لا يخلو عن نظر ، لما مر ، مضافا إلى أن جملة ممّا دلّ على إجزاء الشهادتين الصادقتين على ما عليه الأكثر أوضح دلالة على عدم وجوب الزائد عليهما من دلالة المقيّدات على وجوبه وأظهر ، من حيث التصريح فيها بأنهما أدنى ما يجزي ، بخلافها ، فإنّ
__________________
(١) الخصال : ٦٢٩ ( ضمن حديث الأربعمائة ) ، الوسائل ٦ : ٤١٢ أبواب التشهد بـ ١٣ ح ٥.
وفيهما : « تمّت صلاته ».
(٢) انظر جامع المقاصد ٢ : ٣١٨ ، وروض الجنان : ٢٧٨.
(٣) راجع ص : ٢٣٣.
(٤) الذكرى : ٢٠٤.
(٥) اللمعة ( الروضة البهيّة ١ : ٢٧٦ ، الدروس ١ : ١٨٢.