الأصول.
والاعتذار للضعف ـ بوجود ما هو صريح في الاستحباب فيحمل الأمر عليه جمعا ، فإن النص حيثما تعارض مع الظاهر مقدم ـ حسن لو سلّم النص ، وإلاّ كما سيأتي فالوجوب معيّن ، سيّما مع اعتضاده بما مر ، ونصوص أخر ، كالموثق فيمن رعف قبل التشهّد : « فليخرج فليغسل أنفه ثمَّ ليرجع فليتمّ صلاته ، فإن آخر الصلاة التسليم » (١) والموثق حجة ، والدلالة ظاهرة ، فإن المتبادر من قوله : « آخر الصلاة التسليم » كونه الجزء الأخير الواجبي لا الندبي ، كما يقتضيه أيضا تعليل الأمر بالرجوع الذي هو للوجوب به ، ومتروكية ظاهر آخره غير ضارّة ، فإن الرواية على هذا كالعام المخصص في الباقي حجة. مع احتماله الحمل على ما لا يوجب المتروكية.
وقريب منه في الدلالة على كونه آخر الصلاة جملة من المعتبرة الآتية (٢) ، وفيها الصحيح وغيره ، أنّ به يحصل الانصراف من الصلاة ، وهو ظاهر في عدم حصوله بالتشهّد ، كما يدّعيه القائل بالاستحباب.
وروى الصدوق في العلل عن المفضل بن عمر ، انه سأله عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة ، فقال : « لأنه تحليل الصلاة » (٣) وهو نصّ في الوجوب ، فتأمّل.
قيل : ولأنّ التسليم واجب بنصّ الآية الكريمة (٤) ، ولا شيء منه بواجب في غير الصلاة ، وأنه لو لم يجب لم تبطل صلاة المسافر بالإتمام.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٢٠ / ١٣٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٣٠٢ ، الوسائل ٦ : ٤١٦ أبواب التسليم بـ ١ ح ٤.
(٢) الوسائل ٦ : ١٠٠٣ أبواب التسليم بـ ١.
(٣) علل الشرائع : ٣٥٩ / ١ ، الوسائل ٦ : ٤١٧ أبواب التسليم بـ ١ ح ١١.
(٤) الأحزاب : ٥٦.