المشهورة (١) ، وما في معناها من الأخبار المستفيضة ، ولا سيّما ما تضمن منها لتعليل وجوبه به ، كالمروي في العلل عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة قال : « لأنه تحليل الصلاة » إلى أن قال : فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال : « لأنه تحية الملكين » (٢).
وأما ما يقال : من عدم حصول التحليل بها وأن غايتها الخروج من الصلاة ، وهو أعمّ من ذلك.
فكلام شعري لا يلتفت إليه ، ويردّه صريحا المروي في الخصال : عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يقال في التشهّد الأوّل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لأن تحليل الصلاة هو التسليم ، فإذا قلت هذا فقد سلّمت » (٣).
وصرف التحليل فيه عن معناه المعروف إلى أنه عبارة عن انقطاع الصلاة والخروج منها ، لا وجه له.
ومن هذه الأخبار يستفاد عموم التسليم في الرواية المشهورة لمثل هذه الصيغة بل ظاهر الموثقة ونحوها انحصاره فيها ، إلاّ أنه لما انعقد الإجماع على إجزاء الصيغة الثانية وتحقّق الخروج بها ، كما حكاه جماعة (٤) ، لزم رفع اليد عن الحصر فيهما بتأويله إلى ما يجامعه ، مع قوة احتمال عدم الاعتبار بمفهومه ولا ما في معناه ، لورودهما مورد الغالب المعروف المعهود الشرعي من وقوع السلام علينا .. إلى آخره بعد الشهادتين ، كما هو المعمول عليه الآن.
وبعموم الرواية المشهورة في نفسها استدل الماتن ـ فيما حكي عنه (٥) ـ
__________________
(١) انظر الوسائل ٦ : ٤١٥ أبواب التسليم بـ ١ ح ١ ، ٨ ، ١٢. ومضمونها : تحليل الصلاة التسليم.
(٢) علل الشرائع : ٣٥٩ / ١ ، الوسائل ٦ : ٤١٧ أبواب التسليم بـ ١ ح ١١.
(٣) الخصال : ٦٠٣ / ٩ ، الوسائل ٧ : ٢٨٦ أبواب قواطع الصلاة بـ ٢٩ ح ٢.
(٤) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٢٣٥ ، والعلاّمة في النهاية ١ : ٥٠٤ ، والشهيد في الذكرى : ٢٠٨.
(٥) حكاه عنه في المدارك ٣ : ٤٣٦ ، وهو في المعتبر ٢ : ٢٣٤.