الخبر تقريرا ، وفيه : عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة ، قال : « يقول : السلام عليكم » (١).
وأما استحباب الإيماء إلى اليمين فللجمع بينها وبين الصحيح : « إن كنت تؤمّ قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك » (٢).
وإنما جعل بصفحة الوجه أخذا بما هو المتبادر من اللفظ عند الإطلاق كما مر.
وفيه نظر ، لجريان هذا الوجه في المنفرد أيضا ، مع أنهم جعلوا الإيماء فيه بمؤخر العين مراعاة لحال الاستقبال مهما أمكن. ويمكن أن يكون الوجه الأخبار الدالّة على أن كلا من الإمام والمأمومين يسلّم على الآخر (٣) ، وهو يستلزم الميل بصفحة الوجه لا أقل منه ، وإنما اقتصروا عليه حذرا من الالتفات المكروه.
خلافا للمبسوط ، فكما مرّ (٤) ، لما مرّ. وفيه نظر.
وللصدوق ، فبعينه (٥) ، لرواية العلل (٦). وفيه ما مر.
( والمأموم ) يسلّم بـ ( تسليمتين ) بصفحة وجهه ( يمينا وشمالا ) إن كان على شماله أحد ، وإلاّ فعلى يمينه خاصّة مطلقا ، على المشهور ، كما يستفاد من المعتبرة المستفيضة ، بعد ضمّ بعضها مع بعضها ، ففي الصحيح : « وإن
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٣٦ ، الوسائل ٦ : ٤٢١ أبواب التسليم بـ ٢ ح ١١.
(٢) التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤٦ / ١٣٠٣ ، الوسائل ٦ : ٤١٩ أبواب التسليم بـ ٢ ح ٣.
(٣) الوسائل ٦ : ٤١٩ أبواب التسليم بـ ٢.
(٤) المبسوط ١ : ١١٦.
(٥) كما في المقنع : ٢٩ ، والفقيه ١ : ٢١٠.
(٦) الآتية في ص : ٢٥٤.