مع أنه روى الصدوق في العلل مسندا عن مفضّل بن عمر أنه سأله عليهالسلام : لأيّ علّة يسلّم على اليمين ولا يسلّم على اليسار؟ قال : « لأن الملك الموكّل يكتب الحسنات على اليمين ، والذي يكتب السيّئات على اليسار ، والصلوات حسنات ليس فيها سيّئات ، فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار » قال : فلم لا يقال : السلام عليك ، وعلى اليمين واحد ، ولكن يقال : السلام عليكم؟ قال : « ليكون قد سلّم عليه وعلى من في اليسار ، وفضل صاحب اليمين عليه بالإيماء إليه » قال : فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كلّه ولكن يكون بالأنف لمن صلّى وحده ، وبالعين لمن يصلّي بقوم؟ قال : « لأن مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين ، فصاحب اليمين على الشدق الأيمن ويسلّم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته » قال : فلم يسلّم المأموم ثلاثا؟ قال : « تكون واحدة ردّا على الإمام ، وتكون عليه وعلى ملكيه ، وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكّلين به ، وتكون الثالثة على يساره والملكين الموكّلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره ، إلاّ أن يكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلّى معه خلف الإمام فيسلّم على يساره » (١).
وأفتى بما فيه في الفقيه والمقنع (٢) ، إلاّ أنه قال : لا تدع السلام على يمينك كان على يمينك أحد أو لم يكن. كما في الصحيح المروي عن قرب الاسناد (٣). وقال : إنك تسلّم على يسارك أيضا إلاّ أن لا يكون على يسارك أحد ، إلاّ أن تكون بجنب الحائط فسلّم على يسارك ، ونحوه عن أبيه (٤). قال
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٥٩ / ١ ، الوسائل ٦ : ٤٢٢ أبواب التسليم بـ ٢ ح ١٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢١٠ ، المقنع : ٢٩.
(٣) قرب الإسناد : ٢٠٩ / ٨١٤ الوسائل ٦ : ٤٢٣ أبواب التسليم بـ ٢ ح ١٦.
(٤) حكاه عنه في الذكرى : ٢٠٨.