ويتخيّر في جعل أيّها شاء تكبيرة الإحرام بلا خلاف ، لكن في أفضلية جعلها الأولى أو الأخيرة وجهان ، بل قولان ، تقدم ذكرهما مع دليل أصل التخيير في بحث التكبير (١).
وهل يشمل ذلك الحكم جميع الصلوات ، أم يختص بالفرائض منها ، أم بها وبأوّل صلاة الليل والمفردة من الوتر وأوّل نافلة الزوال وأول نافلة المغرب وأوّل ركعتي الإحرام ، أم بهذه الست والوتيرة؟ أقوال.
أظهرها الأوّل ، وفاقا للأكثر ، بل قيل : الأشهر (٢) ، لإطلاق النصوص ، بل عموم جملة منها الناشئ من ترك الاستفصال ، المؤيد بالشهرة وقاعدة التسامح في أدلّة السنن ، وأنه ذكر الله تعالى.
مضافا إلى فحوى رواية ابن طاوس : « افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في أوّل الزوال ، وصلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبّر تكبيرة لكلّ ركعتين » (٣).
وفي لفظة الإجزاء دلالة على ما ذكرناه. ولا ينافيه الصدر ، لحمله على التأكّد ، وعليه أيضا يحمل الرضوي : « افتتح بالصلاة وتوجّه بعد التكبيرة ، فإنه من السنة الموجبة في ستّ صلوات وهي : أول ركعة من صلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وأول ركعة من نوافل المغرب ، وأوّل ركعة من ركعتي الزوال ، وأول ركعة من ركعتي الإحرام ، وأوّل ركعة من ركعتي الفريضة (٤) » (٥).
ولعله مستند القول الثالث. لكن ليس بصريح فيه ، لاحتماله إرادة
__________________
(١) راجع ص : ١٢٢.
(٢) قال في الكفاية : ٢٠ ، والحدائق ٨ : ٥٢ إنّه المشهور.
(٣) فلاح السائل : ١٣٠ ، المستدرك ٤ : ١٣٩ أبواب تكبيرة الإحرام بـ ٥ ح ١.
(٤) في المصدر : « ركعات الفرائض ».
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ١٣٨.