السلام الوارد في الخبر ، بل الصحيح : « من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » (١) يحتمل الصرف إليه أيضا ، بأن يراد من المنفي الكمال لا الصحة ، أو يقيّد نفي الصحة بمن كان تركه القنوت رغبة عنه ، وهم العامة. ولعل هذا أقرب ، كما يدلّ عليه التقييد بقوله : « رغبة عنه » وفيه حينئذ دلالة على الاستحباب وجواز الترك من غير رغبة ، ويشهد له حصر صدره محلّ القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة ، لمخالفته الإجماع ، إذ لا قائل به حتى الصدوق والعماني.
ويحتمل أن يكون مراد الصدوق من المتعمّد في الكتابين متعمّد الترك للرغبة عنه ، لا مطلق متعمّد الترك ، وربما أشعر به تقييد البطلان بالتعمّد ، فتدبّر ، وحينئذ فمخالفته فيهما غير معلومة وكذا في الفقيه (٢) ، بل سياق كلامه فيه ظاهر في الاستحباب.
فانحصر المخالف في العماني. ولا ريب في شذوذه وضعفه ، سيّما على النقل الثاني (٣) ، وإن دلّ عليه المروي بطرق متعددة فيها الصحيح والموثق : عن القنوت في الصلوات الخمس ، فقال : « اقنت فيهنّ جميعا » قال : وسألت أبا عبد الله عليهالسلام بعد ذلك ، فقال لي : « أما ما جهرت فيه فلا تشك » (٤).
لوروده مورد التقية ، كما يظهر من الموثق : عن القنوت ، فقال : « فيما يجهر فيه بالقراءة » قال : فقلت : إني سألت أباك عن ذلك فقال لي : في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٩ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٦ ، الوسائل ٦ : ٢٦٣ أبواب القنوت بـ ١ ح ١١ وص ٢٦٥ بـ ٢ ح ٢.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٧.
(٣) راجع ص : ٢٦٠.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٩ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧٢ ، الوسائل ٦ : ٢٦٢ أبواب القنوت بـ ١ ح ٧.