وذكر الشيخان في المقنعة والنهاية (١) ـ ونسبه في روض الجنان إلى الشيخ والأصحاب كافة (٢) ـ : أنه لو لم يذكر القنوت حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ ، قيل (٣) : للصحيح : في الرجل إذا سها في القنوت : « قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » (٤).
قال شيخنا في روض الجنان : ولا دلالة فيه على كون الذكر بعد ركوع الثالثة ، فلو قيل بشموله ما بعد الدخول في سجود الثانية أمكن (٥). انتهى.
وهو حسن ، سيّما مع التصريح به في الرضوي : « فإن ذكرته بعد ما سجدت فاقنت بعد التسليم » (٦).
ولو لم يذكره حتى انصرف من محلّه قضاه في الطريق مستقبل القبلة ، وفاقا للمحقق الثاني والشهيد الثاني (٧) ، للنص ، وفيه : « إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو يدعها » (٨).
وفي التحرير : ولو نسيه حتى ركع في الثالثة ففي قضائه بعد الصلاة قولان (٩).
وظاهره وجود قول بالمنع ، وهو للشيخ في المبسوط ، على ما حكاه عنه
__________________
(١) المقنعة : ١٣٩ ، النهاية : ٩٠.
(٢) روض الجنان : ٢٨٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٢٤٥.
(٤) التهذيب ٢ : ١٦٠ / ٦٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٢٩٨ ، الوسائل ٦ : ٢٨٧ أبواب القنوت بـ ١٦ ح ٢.
(٥) روض الجنان : ٢٨٣.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ١١٨ ، ١١٩ ، المستدرك ٤ : ٤١٢ أبواب القنوت بـ ١٢ ح ١.
(٧) المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٣٣ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٨٣.
(٨) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٣ ، الوسائل ٦ : ٢٨٦ أبواب القنوت بـ ١٦ ح ١.
(٩) التحرير ١ : ٤٢.