خلاف ، للصحاح (١).
( وقانتا إلى باطن كفّيه ) على المشهور ، قيل (٢) : جمعا بين الخبرين الناهي أحدهما عن النظر في الصلاة إلى السماء (٣) ، وثانيهما عن التغميض فيها (٤).
( وراكعا إلى ما بين رجليه ) على المشهور ، للصحيح (٥) والرضوي (٦) الآمرين به.
خلافا للنهاية ، فيستحب التغميض فيه (٧) ، كما في الصحيح الفعلي (٨) ، وتبعه الحلّي (٩).
وربما يجمع بينهما بالتخيير ، كما هو ظاهر المنتهى (١٠). ويضعّف بفقد التكافؤ المشترط فيه ، لرجحان الأوّل بالتعدد ، والشهرة ، وقوة الدلالة ، مضافا إلى إطلاق النهي عن التغميض في الرواية السابقة.
( وساجدا إلى طرف أنفه ، ومتشهدا ) وجالسا بين السجدتين ، بل قيل : مطلقا (١١) ( إلى حجره ) للرضوي : « ويكون نظرك في حال سجودك إلى طرف
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٥١٠ أبواب القيام بـ ١٦.
(٢) المعتبر ٢ : ٢٤٦ ، والمنتهى ١ : ٣٠١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٠٠ / ٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٥ ، الوسائل ٥ : ٥١٠ أبواب القيام بـ ١٦ ح ١ ، ٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٣١٤ / ١٢٨٠ ، الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب قواطع الصلاة بـ ٦ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣١٩ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ / ٢٨٩ ، الوسائل ٦ : ٢٩٥ أبواب الركوع بـ ١ ح ١.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ١٠٦ ، المستدرك ٤ : ٤٣٥ أبواب الركوع بـ ١٥ ح ٢.
(٧) النهاية : ٧١.
(٨) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة بـ ١ ح ١.
(٩) انظر السرائر ١ : ٢٢٥.
(١٠) المنتهى ١ : ٣٠١.
(١١) كما قال به ابن البراج في المهذّب ١ : ٩٣.