وفيه نظر ، لضعف سند المشتمل عليه عدا الموثّق : عن الرجل يصلّي بين القبور ، قال : « لا يجوز ذلك ، إلاّ أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثمَّ يصلّي إن شاء » (١).
وهو معارض بما هو أصحّ منه سندا وأشهر بين الأصحاب ، ولذلك لا يمكن أن يقيّد به إطلاقهما ، بأن يحملا على أنه لا بأس مع التباعد بعشرة أذرع ، كما في الموثق.
وللصدوق والمفيد والحلبي ، فلم يجوّزوا الصلاة إليها (٢). قيل (٣) : للموثق : « لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر قبلة » (٤).
والصحيح : قلت له : الصلاة بين القبور ، قال : « صلّ بين خلالها ، ولا تتّخذ شيئا منها قبلة » (٥) ونحوهما غيرهما (٦).
وقوّاه بعض المعاصرين ، قال : لأن الصحيحين السابقين النافيين للبأس عامّان وهذان خاصان فليقدما عليهما (٧).
وهو حسن ، لو لا رجحان الصحيحين على هذين سندا ، واشتهار
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٣ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب مكان المصلي بـ ٢٥ ح ٥.
(٢) الصدوق في الفقيه ١ : ١٥٦ ، المفيد في المقنعة : ١٥١ ، نقله عن الحلبي الشهيد الثاني في الروض : ٢٢٨.
(٣) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٩٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٢٨ / ٨٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٤ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب مكان المصلي بـ ٢٥ ح ٣.
(٥) علل الشرائع : ٣٥٨ / ١ ، الوسائل ٥ : ١٦١ أبواب مكان المصلي بـ ٢٦ ح ٥.
(٦) كامل الزيارات : ٢٤٥ ، الوسائل ١٤ : ٥١٩ أبواب المزار وما يناسبه بـ ٦٩ ح ٦.
(٧) الحدائق ٧ : ٢٢٦.