الصلاة وهو متيمّم ، فصلّى ركعة ثمَّ أحدث فأصاب الماء ، قال : « يخرج ويتوضّأ ثمَّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمم » (١).
والدالة جملة أخرى منها عليهما في المحدث قبل التشهد مطلقا ، كالصحيح : في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : « ينصرف ويتوضّأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهّد ثمَّ يسلّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » (٢) ونحوه الموثقان (٣).
مضافا إلى ضعف دلالة الأخبار الأوّلة باحتمال أن يكون المراد بالصلاة في قوله : « يبني على ما مضى من صلاته » هي الصلاة التي صلاّها بالتيمم تامة قبل هذه الصلاة التي أحدث فيها ، ومرجعه إلى أنّ هذه الصلاة قد بطلت بالحدث ، وأنه يخرج ويتوضّأ من هذا الماء الموجود ، ولا يعيد ما صلاّها بهذا التيمم وإن كان في الوقت ، ويكون قوله عليهالسلام في آخر الكلام : « التي صلّى بالتيمم » قرينة على هذا المعنى.
ومن هنا ظهر ضعف القول بها كما عن الشيخين وغيرهما (٤).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٤ / ٥٩٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٧ / ٥٨٠ ، الوسائل ٧ : ٢٣٦ أبواب قواطع الصلاة بـ ١ ح ١٠.
(٢) الكافي ٣ : ٣٤٧ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٣١٨ / ١٣٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ / ١٢٩١ ، الوسائل ٦ : ٤١٠ أبواب التشهد بـ ١٣ ح ١.
(٣) الأول :
التهذيب ٢ : ٣١٨ / ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ / ١٢٩٠ ، الوسائل ٦ : ٤١٠ أبواب التشهد بـ ١٣ ح ٢.
الثاني :
الكافي ٣ : ٣٤٦ / ١ ، الوسائل ٦ : ٤١٢ أبواب التشهد بـ ١٣ ح ٤.
(٤) المفيد في المقنعة : ٦١ ، الطوسي في النهاية : ٤٨ ، والمبسوط ١ : ١١٧ ، وانظر المعتبر ١ : ٤٠٧ ، والمدارك ٣ : ٤٥٩.