يفهم من عبارتهما حيث قالا : ومن سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك فلأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما وهي الأحوط أنه تبطل الصلاة.
وفي لفظ الاحتياط دلالة على ذلك ، لكنه غير صريح فيه ، بل ولا ظاهر ، كما بيّنته في الشرح ، ويعضده تصريح الخلاف بعد ذلك بأن الرواية الأولى التي احتاط بها أوّلا هي المعمول عليها عنده والمفتي بها (١) ، فلعلّ السيد كان كذلك أيضا ، سيّما مع دعواه كالشيخ الإجماع عليها.
فعلى هذا لا مخالف في الطهارة المائية ، ويكون الحكم فيها مجمعا عليه ، كما عرفته من شرحي الإرشاد وغيرهما.
وأما ما في الذخيرة : من أنّ دعوى الإجماع هنا وهم (٢). فلعلّه وهم ، ولو سلّم ظهور خلاف الشيخ والمرتضى ، لمعلومية نسبهما وعدم القدح في الإجماع بخروجهما وأمثالهما من معلومي النسب عندنا ، بل عند العامة العمياء أيضا ، كما قرّر مرارا.
وحيث كانت المسألة بهذه المثابة فلا حاجة بنا إلى نقل أدلّة قولهما وما أورد من المناقشات على أدلّتنا ، مع ضعفها في حدّ ذاتها أجمع ، وقوة احتمال ورود أخبارهما ـ مع قصور سند بعضها وضعف دلالتها ـ مورد التقية جدّا ، كما صرّح به بعض الأجلّة (٣) ، فقد حكي القول بمضمونها في الناصرية والخلاف عن الشافعي في أحد قوليه ، ومالك وابي حنيفة (٤).
وبهذا يمكن الجواب عن الصحاح المستفيضة الدالّة جملة منها على التطهر والبناء في المتيمم خاصّة ، كالصحيحين : قلت : رجل دخل في
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤١٢.
(٢) الذخيرة : ٣٥١.
(٣) الحر العاملي في الوسائل ٧ : ٢٣٧.
(٤) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٩ ، الخلاف ١ : ٤١٠.