صلاته تكلّم أو لم يتكلم ، ولا شيء عليه » (١) ونحوه آخر (٢) وغيره (٣).
ومنها : في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم وهو يرى أنه قد أتمّ الصلاة ، وقد تكلّم ، ثمَّ ذكر أنه لم يصلّ غير ركعتين ، فقال : « يتمّ ما بقي من الصلاة ولا شيء عليه » (٤).
وفي كلام جماعة الإجماع عليه في الصورة الاولى (٥) ، وهو حجة أخرى فيها ، مؤيّدة ـ بعد الأصل والنصوص ـ بعدم الخلاف فيها ولا في الثانية إلاّ من الشيخ في النهاية وبعض من تبعه كالحلبي وغيره (٦) ، فأبطل الصلاة فيها ، ولعلّه للإطلاق المقيد بما عرفته إن سلّم شموله لمثلها. وإن ادّعي تبادر العمد منه ـ كما قيل (٧) ـ ارتفع الإشكال من أصله ، ولا احتياج إلى التقييد به بالكلية.
وفي الحرف الواحد المفهم ك : « ق » وإن كان بدون هاء السكت لحنا ، والحرف بعده مدّة ، أي مدّ صوت لا يؤدّي إلى حرف آخر ، وكلام المكره عليه نظر :
أما الأوّل فمن الخلاف في دخوله في الكلام لغة كما عن شمس
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٩١ / ٧٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧٨ / ١٤٣٤ ، الوسائل ٨ : ٢٠٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ ٣ ح ٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠١١ ، التهذيب ٢ : ١٨١ / ٧٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧١ / ١٤١١ ، الوسائل ٨ : ١٩٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ ٣ ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٦١ ، الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ ٣ ح ١٧.
(٤) التهذيب ٢ : ١٩١ / ٧٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٩ / ١٤٣٦ ، الوسائل ٨ : ٢٠٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ ٣ ح ٩.
(٥) كالمحقق في المعتبر ٢ : ٢٥٣ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٣٠٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٧٠.
(٦) النهاية : ٩٠ ، الكافي في الفقه : ١٢٠ ، وانظر الوسيلة : ١٠٠.
(٧) الحدائق ٩ : ٢٥.