عدم البطلان فيه مطلقا. وظاهره دعوى الإجماع ، كما في التذكرة والذكرى (١).
وهو الحجة فيه ، كالإجماعات المستفيضة النقل في الأوّل (٢) ، مضافا فيه إلى إطلاق المستفيضة ، كالمروي في قرب الإسناد في التكتف في الصلاة : « أنه عمل في الصلاة ، وليس في الصلاة عمل » (٣).
والموثق الناهي عن قتل الحيّة بعد أن يكون بينه وبينها أكثر من خطوة (٤).
والخبر الناهي عن الإيماء في الصلاة (٥).
والمروي في قرب الإسناد أيضا : عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته ، وما عليه إن فعل ذلك متعمّدا؟ قال : « إن كان ناسيا فلا بأس ، وإن كان متعمّدا فلا يصلح » (٦).
لكنها مطلقة شاملة لصور العمد والسهو والكثرة والقلة ، إلاّ الأخير ، فمفصّل بين الصورتين الأوليين ، مع أنّ الصلاة غير فاسدة في الثانية منهما إجماعا ، كما مضى ، وكذا في الثانية من الأخيرتين على الظاهر ، المصرّح به في المنتهى (٧).
ومع ذلك معارضة بالصحاح المستفيضة وغيرها المجوّزة لقتل البرغوث
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٣٢ ، الذكرى : ٢١٥.
(٢) كما في المنتهى ١ : ٣١٠ ، والمفاتيح ١ : ١٧١.
(٣) قرب الإسناد : ٢٠٨ / ٨٠٩ ، الوسائل ٧ : ٢٦٦ أبواب قواطع الصلاة بـ ١٥ ح ٤.
(٤) الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٧٢ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ / ١٣٦٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٣ أبواب قواطع الصلاة بـ ١٩ ح ٤.
(٥) الكافي ٣ : ٣٠٥ / ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١١ ، الوسائل ٥ : ٣٩٦ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٠ ح ١٢.
(٦) قرب الإسناد : ١٩٠ / ٧١٣ ، الوسائل ٧ : ٢٩٠ أبواب قواطع الصلاة بـ ٣٤ ح ١.
(٧) المنتهى ١ : ٣١٠.