اقتصارا في الكلام المنهي عنه في الصلاة على المتيقن حصول الرخصة فيه منه نصّا وفتوى ، وليس إلاّ العربية.
ومنه يظهر وجه اشتراط كون الدعاء ( بسؤال المباح ) دينا ودنيا ( دون المحرم ) مع انه متفق عليه ظاهرا ، فلو دعا به بطل الصلاة بلا خلاف أجده ، وعن التذكرة الإجماع عليه (١) ، وإن اختلفوا في إطلاق الحكم أو تقييده بصورة العلم بتحريم المدعوّ به. والأصح الأوّل ، لعموم الدليل ، والجهل ليس بعذر مطلقا ، خصوصا في الصحة والبطلان.
وتنظّر فيه شيخنا في روض الجنان ، قال : من عدم وصفه بالنهي وتفريطه بترك التعلم ، ثمَّ حكى عن الذكرى ترجيح عدم الصحة. قال : وقطع المصنف بعدم عذره ، ثمَّ قال : ولا يعذر جاهل كون الحرام مبطلا ، لتكليفه بترك الحرام وجهله تقصير منه ، وكذا الكلام في سائر منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافيات (٢). انتهى.
أقول : وظاهره الفرق بين الجهل بكون الحرام مبطلا فلا يعذر ، والجهل بحرمة المدعوّ به. وفيه نظر ، وسؤال وجه الفرق متّجه. فتدبّر.
__________________
مانعة من المصير إليه.
(١) التذكرة ١ : ١٣٢.
(٢) روض الجنان : ٣٣٨.