لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ، قال : « يصلّيها ركعتين ، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعا » (١).
وفي آخر : « فإن أدركته وهو يتشهد فصلّ أربعا » (٢).
وفي ثالث : « من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة » (٣).
ويستفاد منه حصول الفوات بعدم إدراك ركعة كما عليه الشهيدان وجماعة (٤) ، ويعضده عموم مفهوم : « من أدرك من الوقت ركعة فكأنّما أدرك الوقت » (٥).
خلافا للمحكي عن الشيخ وجماعة (٦) فما لم يتلبس بالتكبير ، ومعه فلا فوت ، لاستصحاب الصحة ، وحرمة إبطال العمل في الشريعة. وهما بعد تسليمهما اجتهاد في مقابلة المعتبرة المعتضدة بالاتفاق على العمل بها فيما عدا الجمعة.
والمراد بالقضاء في العبارة مطلق الأداء الشامل للأداء والقضاء بالمعنى
__________________
وصاحب المدارك ٤ : ١٤ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٩٨.
(١) الكافي ٣ : ٤٢٧ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ / ١٦٢٢ ، الوسائل ٧ : ٣٤٥ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٦ ح ٣.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٤ / ٦٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٥ ، الوسائل ٧ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٦ ح ٥.
(٣) التهذيب ٣ : ١٦١ / ٣٤٦ ، الوسائل ٧ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٦ ح ٦.
(٤) الشهيد الأول في الدروس ١ : ١٨٨ ، والبيان : ١٨٧ ، والذكرى : ٢٣٥ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٣ ، وروض الجنان : ٢٨٤ ، العلامة في المختلف : ١٠٨ ، صاحب المدارك ٤ : ١٤.
(٥) صحيح البخاري ١ : ١٥١ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٣ / ١٦١ ، سنن الترمذي ١ : ١٩ / ٥٢٣ وفي الجميع : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ، في « م » زيادة : كله.
(٦) الشيخ في المبسوط ١ : ١٤٨ ، وانظر الشرائع ١ : ٩٤ ، والمسالك ١ : ٣٤ ، وكشف اللثام ١ : ٢٥٢.