بموافقتها العامة ، لرجحانها على هذا الصحيح بالاستفاضة والصراحة والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل لعلّها الآن إجماع في الحقيقة كما عرفت من الخلاف نقله ، وقريب منه في السرائر والذكرى (١) ، حيث عزياه إلى باقي الفقهاء من عدا الشيخ كما في الأوّل ، وإلى المتأخرين كافة كما في الثاني ، وزاد في الأول فادّعى تواتر الأخبار به.
وبنحوه يجاب عن الصحيح الآخر الوارد في المقام : « إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر » (٢). مع احتماله الحمل على أن المراد بعد الفراغ منه أي الرفع ، أو الفراغ من الركعة المعروفة التي إنما تتم بتمام السجدتين.
وعلى المختار : المعتبر اجتماعهما في حدّ الراكع. وهل يقدح في ذلك أخذ الإمام في الرفع مع عدم مجاوزته حدّ الراكع؟ فيه وجهان.
وعن التذكرة : اعتباره ذكر المأموم قبل رفع الإمام رأسه (٣) ، ومستنده غير واضح كما صرّح به جماعة (٤) ، نعم قيل : في الاحتجاج عن الحميري ، عن مولانا الصاحب عليهالسلام أنه : « إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة » (٥) ولا ريب أنه أحوط.
__________________
(١) السرائر ١ : ٢٨٥ ، الذكرى : ٢٧٥.
(٢) الكافي ٣ : ٤٢٧ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ / ١٦٢٢ ، الوسائل ٧ : ٣٤٥ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٦ ح ٣.
(٣) التذكرة ١ : ١٤٨.
(٤) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤٠٩ ، صاحب المدارك ٤ : ٢٠ ، السبزواري في الذخيرة : ٣١١.
(٥) الاحتجاج : ٤٨٨ ، الوسائل ٨ : ٣٨٣ أبواب صلاة الجماعة بـ ٤٥ ح ٥.