وفي آخر : « إن الجمعة والحكومة لإمام المسلمين » (١).
وفي الصحيفة السجّادية : « اللهم إنّ هذا المقام مقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها ، قد ابتزّوها وأنت المقدّر لذلك ـ إلى قوله عليهالسلام ـ : حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزّين ، يرون حكمك مبدّلا وكتابك منبوذا ـ إلى قوله عليهالسلام ـ : وعجّل الفرج والروح والنصرة والتمكين والتأييد لهم » (٢).
وفي الموثّق : عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : « أما مع الإمام فركعتان ، وأمّا لمن صلّى وحده فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة » (٣).
وهو ظاهر بل صريح في ان المراد بإمام الجمعة إمام الأصل لا إمام الجماعة ، وإلاّ فصلاة الأربع ركعات جماعة يستلزمه ، فلا معنى لقوله : « أمّا مع الإمام فركعتان » مضافا إلى أن المتبادر من لفظ الإمام حيث يطلق ولم يضف إلى الجماعة إنما هو المعصوم عليهالسلام.
ومن هنا يصحّ الاستدلال على الاشتراط بالمعتبرة الدالة على اعتبار الإمام في الجمعة بقول مطلق وفيها الصحيح والموثق وغيرهما ، كما اتفق لجماعة من أصحابنا ومنهم الفاضل في المنتهى (٤).
وأما ما يجاب عنه : بأنه لا ينافي عدم الاشتراط ، لأنه يشترط في إمام
__________________
(١) لم نعثر عليه في كتب الحديث ، نعم ورد مؤدّاه عن عليّ عليهالسلام في الجعفريات : ٤٣ ، والدعائم ١ : ١٨٢ ، وعنهما في مستدرك الوسائل ٦ : ١٣ أبواب صلاة الجمعة بـ ٥ ح ٢ ، ٤.
(٢) الصحيفة السجادية : الدعاء ٤٨.
(٣) الكافي ٣ : ٤٢١ / ٤ ، التهذيب ٣ : ١٩ / ٧٠ وفيهما زيادة سيشير إليها المصنّف ، الوسائل ٧ : ٣١٤ أبواب صلاة الجمعة بـ ٦ ح ٨. وقد ورد في الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٣٠ بدون : « وإن صلّوا جماعة ».
(٤) المنتهى ١ : ٣١٧.