فيها لغير ذلك ، وهو التنبيه على كفاية أحد العددين في الوجوب العيني حيث حصل وعدم انحصاره في السبعة كما يتوهم من قوله « سبعة » لو ترك قوله بعده : « أو خمسة » وإنما لم يكتف بقوله « خمسة » المفيد للمرام من غير احتياج إلى ترديد رافع للوهم في المقام ، لندرة تحقق مصر لا يكون فيه سبعة ، كما أشار إليه الفاضل في بعض كتبه (١).
وبمثل هذا يجاب عن الصحيحة الأخيرة ، مع أن الحكم المشروط فيها بالعدد هو الوجوب العيني بمقتضى الصيغة والنسبة إلى عدد السبعة ، فليكن بالنسبة إلى الخمسة كذلك. مع احتمال كون الترديد فيها من الراوي كما يشعر به تأخير عدد السبعة عن عدد الخمسة ، لاستلزام الحكم فيها ثبوته في السبعة بطريق أولى.
وبالجملة : قول الأكثر لعلّه أقوى ، ومع ذلك هو أحوط وأولى.
واعلم : أن هذا الشرط يختص بالابتداء دون الاستدامة ، بلا خلاف فيه بيننا أجده ، وجعله الشيخ قضية المذهب بعد أن قال : لا نصّ لأصحابنا فيه ، قال : دليلنا أنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة فلا يجوز إبطالها إلاّ بيقين (٢). ومقتضاه الصحة ولو انفضّ العدد بمجرد التلبس بالتكبيرة كما هو المشهور.
خلافا لمحتمل نهاية الإحكام والتذكرة (٣) ، فاشترط إتمامهم ركعة ، لمفهوم : « من أدرك ركعة ».
ويضعف : بأن الباقي بعد الانفضاض مدرك لركعة بل للكل ، وإنما
__________________
(١) انظر المنتهى ١ : ٣١٨.
(٢) راجع الخلاف ١ : ٦٠٠.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٢٣ ، التذكرة ١ : ١٤٧.