وهو مشكل أوّلا بفقد التكافؤ ، لاشتهار تلك واعتضادها بإطلاقات الكتاب والسنّة والاحتياط في الشريعة دون هذه.
وثانيا بإمكان الجواب عن الصحيحة الأولى : بأنّ دلالتها بالمفهوم ، وتلك بالمنطوق ، وهو مقدّم عليه على المشهور.
وعن الثانية : بتضمنها لزوم حضور السبعة المعدودة فيها ، ولم يقل به أكثر القائلين بهذه الرواية ، بل ربما كان مخالفا للإجماع ، وخروج بعض الحديث عن الحجية وإن لم يقدح في حجية باقية إلاّ أنه معتبر في مقام التعارض فيوجب مرجوحية ما اشتمل عليه.
وعن الثالثة : بأن قوله : « ولا جمعة لأقلّ من خمسة » إلى آخره يحتمل كونه من الفقيه كما صرّح به بعض الأفاضل حاكيا الجزم به عن بعضهم (١) ، ومع هذا الاحتمال يرتفع الاستدلال إلاّ من حيث مفهوم العدد في قوله « سبعة » وهو مع غاية ضعفه هنا يجاب عنه بما أجيب به عن سابقتها.
وعن الموثقة : بعدم معلومية متعلق الإجزاء فيها هل هو وجوب الجمعة عينا فيصير مفاد العبارة : يجزي في عينية وجوبها سبعة أو خمسة؟ أو وجوبها تخييرا؟ أو صحتها مطلقة؟ ولا يتم الاستدلال بها على الأوّل بل هي عليه بالدلالة على الخلاف أشبه. وعلى الثاني مخالفة للإجماع ، لانعقاده على كون الوجوب مع السبعة عينيا لا تخييريا. وعلى الثالث لا كلام فيها ، للاتفاق على صحة الجمعة على التقديرين.
وتقدير العيني بالنسبة إلى السبعة والتخييري بالنسبة إلى الخمسة موجب للتفكيك المتوقف على الدليل ، وهو مفقود ، اللهم إلاّ أن يجعل لفظة « أو » الموجودة فيها ، إذ لا وقع لها إلاّ على تقديره. وفيه نظر ، لاحتمال كون الترديد
__________________
(١) انظر مفتاح الكرامة ٣ : ٧٦ و١٠٢.