وصريح الخبر أو فحواه في الأول : « لا تصلّ في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس أن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني » (١).
وربما يشعر بالكراهة فيه النصوص المتضمنة للصحيح الآمرة برشّ بيت المجوسي ثمَّ الصلاة فيه (٢).
خلافا للمحكي عن جماعة كالديلمي والمقنعة والنهاية (٣) ، فمنعوا عن الصلاة فيها أجمع ، بل صرّح الأول بالفساد فيما عدا الثاني. وعن المقنع ، فمنع عنها في الأخير ، لكن قال : روي أنها تجوز (٤) ، وبالمنع صرّح في الفقيه (٥) من دون نقل رواية.
وهذه الأقوال ـ مع ندرتها الآن ـ حجّتها ضعيفة ، عدا الموثق في الأخير ، فإنه بحسب السند معتبر. لكنه معارض بالرواية المرسلة في المقنع ، المنجبرة بالشهرة العظيمة التي هي من المتأخّرين إجماع في الحقيقة ، فتترجّح عليه ، مضافا إلى اعتضادها بالأصل والعمومات.
فالقول بالمنع ضعيف ، ولا سيّما في بيوت النيران ، لعدم ورود نص فيها بالكلية.
وإنما علّل المنع فيها بأن الصلاة فيا تشبّها بعبّادها. وهو كما ترى لا يفيد المنع قطعا ، بل الكراهة أيضا ، كما هو ظاهر صاحبي المدارك والذخيرة (٦) ، بل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٩ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٧١ ، الوسائل ٥ : ١٤٤ أبواب مكان المصلي بـ ١٦ ح ١.
(٢) الوسائل ٥ : ١٤٠ أبواب مكان المصلي بـ ١٤.
(٣) الديلمي في المراسم : ٦٥ ، المقنعة : ١٥١ ، النهاية : ١٠٠.
(٤) المقنع : ٢٥.
(٥) الفقيه ١ : ١٥٩.
(٦) المدارك ٣ : ٢٣٢ ، الذخيرة : ٢٤٥.