على الاجتزاء بها مطلقا حتى في الخطبة الأولى بناء على عدم القائل بالفرق بينهما.
وفيه ـ بعد ما مرّ ـ تضمنه الأمر بالسورة في الاولى ، وهو حقيقة في الوجوب ، وكلّ من قال بوجوبها فيها قال في الأخيرة بوجوبها أو عدم وجوب شيء من القرآن فيها. وبعبارة أخرى : كلّ من قال بكفاية الآية في الأخيرة قال بها في الاولى.
فلا يمكن الاستناد إليه لإثبات شيء من القولين إلاّ بعد حمل الصدر أو الذيل على الاستحباب. ولا ترجيح هنا ، إذ كما يمكن حمل الأول عليه فيوافق القول بكفاية الآية ، كذا يمكن العكس فيوافق القول بعدم وجوب شيء من القرآن في الثانية ، كما هو ظاهر الماتن هنا وفي المعتبر (١) وجماعة (٢) ، ولهم : الموثقة السابقة المعتضدة بالأصل السليم عمّا يصلح للمعارضة عدا الصحيحة ، وهي لما عرفت غير صالحة للحجية ، نعم لو كان القراءة في الثانية متعينة كما هو المشهور أمكن ترجيح الأول ، فتدبّر.
وللاقتصاد والإصباح والمهذّب والجامع (٣) ، فأوجبوا السورة لكن بين الخطبتين ، ومستنده غير واضح ، نعم ، في الصحيح : « يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثمَّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله احد ، ثمَّ يقوم فيفتتح خطبته ثمَّ ينزل
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٨٤.
(٢) منهم : الفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ١٧٢ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٠٠ ، وصاحب المدارك ٤ : ٣٤.
(٣) الاقتصاد : ٢٦٧ ، حكاه عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ٢٤٩ ، المهذّب ١ : ١٠٣ ، الجامع للشرائع : ٩٤.