آخرون (١) ، لعدم دليل عليه يعتدّ به عدا رواية مرسلة (٢) لا جابر لها ، عدا دعوى المنتهى إجماعنا على اشتراط عدم العرج مطلقا (٣) ، لكنها كالرواية تحتمل الانصراف إلى المتبادر منه وهو الذي ذكرناه ، ويشعر به سياق عبارة المنتهى ، مع أنه في التذكرة قيّده بالبالغ حدّ الإقعاد وادّعى عليه إجماعنا (٤) ، وفيها وفي نهاية الإحكام (٥) أنه إن لم يبلغه فالوجه السقوط مع المشقة والعدم بدونها.
ولا على الأعمى مطلقا كالمريض ، وقيل فيه أيضا ما مضى (٦).
ولا على الشيخ الكبير العاجز عن الحضور أو الشاق عليه مشقة لا تتحمل عادة.
ولا على المسافر سفرا يجب عليه التقصير لا مطلقا.
ولا على البعيد بفرسخين أو أزيد.
بلا خلاف في شيء من ذلك أجده إلاّ ما مرّ فيه الخلاف ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة وإن اختلفت في دعواه في الجميع كالمنتهى وغيره (٧) ، أو في البعض خاصة كالفاضل في التذكرة فقد ادّعاه في الحرّية وانتفاء الشيخوخة وما عرفته (٨) ، كالشهيدين في الذكرى وروض الجنان (٩) في الحرّية
__________________
(١) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٤٣ ، ابن البراج في المهذّب ١ : ١٠٠ ، المحقق في الشرائع ١ : ٩٦ ، ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٩٠.
(٢) العروس : ٥٦ ، المستدرك ٦ : ٥ أبواب صلاة الجمعة بـ ١ ح ١.
(٣) المنتهى ١ : ٣٢٣.
(٤) التذكرة ١ : ١٥٣.
(٥) نهاية الاحكام ٢ : ٤٣.
(٦) نقله عن الشهيد الثاني في الحدائق ١٠ : ١٥٠ ولكنه في الروضة البهية ١ : ٣٠٣ ، والمسالك ١ : ٣٤ قال بالسقوط عن الأعمى مطلقا.
(٧) المنتهى ١ : ٣٢٣ ، وانظر المعتبر ٢ : ٢٨٩.
(٨) التذكرة ١ : ١٥٣.
(٩) الذكرى : ٢٣٣ ، روض الجنان : ٢٨٧.