« تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين » (١).
ونحوهما المروي في العلل والعيون : « إنما وجبت الجمعة على من كان منها على فرسخين لا أكثر من ذلك ، لأن ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا ، أو بريد ذاهبا وجائيا ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك أنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر » (٢).
خلافا للصدوق وابن حمزة (٣) فأسقطاها عمّن على رأس فرسخين ، للصحيحة المتقدمة (٤). وأجيب عنها بالحمل على من زاد بقليل ، لامتناع الحصول على نفس الفرسخين حقيقة (٥). وحملت في المختلف على السهو (٦). والأوّل أقرب.
وهنا قولان آخران يحتملان ـ كالصحيح المستدل به عليهما ـ الحمل على ما اخترناه (٧).
__________________
اللثام ١ : ٢٥٣.
(١) الأول :
الكافي ٣ : ٤١٩ / ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ / ٦٤٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ / ١٦٢٠ ، الوسائل ٧ : ٣٠٩ أبواب صلاة الجمعة بـ ٤ ح ٥.
الثاني :
الكافي ٣ : ٤١٩ / ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ / ٦٤١ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ / ١٦١٩ ، الوسائل ٧ : ٣٠٩ أبواب صلاة الجمعة بـ ٤ ح ٦.
(٢) علل الشرائع : ٢٦٦ / ٩ ، عيون الأخبار ٢ : ١١١ / ١ ، الوسائل ٧ : ٣٠٨ أبواب صلاة الجمعة بـ ٤ ح ٤.
(٣) الصدوق في الفقيه ١ : ٢٦٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٣.
(٤) في ص ٣٤٣ الرقم (١).
(٥) كما في جامع المقاصد ٢ : ٣٨٧ ، المدارك ٤ : ٥٢.
(٦) المختلف : ١٠٧.
(٧) قد أشار إليهما وإلى الصحيح المستدل به لهما في الذكرى : ٢٣٤ ، وكذا في المدارك ٤ : ٥٦.