للأوّل ـ كما عن التهذيب والمقنعة والنهاية والكافي والإشارة والتحرير والمنتهى (١) ـ الخبر المتقدم وغيره.
وللثاني ـ كما عن ظاهر المبسوط (٢) ، وعزاه في الذكرى إلى الأشهر (٣) ـ الأصل وضعف الخبر.
ولعلّه أقرب ، لاختصاص الجابر للضعف بغير محل البحث ، مع إطلاق الصحيح بالكراهة الغير المجامعة للوجوب : « إذا صلّت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها ، وإن صلّت في المسجد أربعا نقصت صلاتها ، لتصلّ في بيتها أربعا أفضل » (٤) فتأمل.
وهو صريح في الجواز. وقد حكى في المدارك القول بالمنع عن المعتبر (٥) ، وهو خلاف ظاهر الأصحاب ، بل قيل : لا خلاف في جواز صلاتهن الجمعة إذا أمن الافتتان والافتضاح وأذن لهنّ من عليهن استيذانه ، وإذا صلّين كانت أحد الواجبين تخييرا (٦).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢١ ، المقنعة : ١٦٤ ، النهاية : ١٠٣ ، الكافي في الفقه : ١٥١ ، إشارة السبق : ٩٧ ، التحرير ١ : ٤٤ ، المنتهى ١ : ٣٢١.
(٢) المبسوط ١ : ١٤٣.
(٣) الذكرى : ٢٣٢.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٤١ / ٦٤٤ ، الوسائل ٧ : ٣٤٠ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٢ ح ١.
(٥) المدارك ٤ : ٥٥.
(٦) كشف اللثام ١ : ٢٥٤.