الصلاة ، فإنّ على المأموم الإنصات لذلك والاستماع له ، فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب الإنصات والاستماع ، وعن أبي عبد الله عليهالسلام أنه في حال الصلاة وغيرها ، وذلك على وجه الاستحباب (١).
ونحوه في نفي الخلاف عن [ عدم ] (٢) وجوب الإنصات خارج الصلاة عن فقه القرآن للراوندي (٣). وهو دليل آخر على الاستحباب.
هذا مع أخصّية هذا الدليل عن المدّعى كالسابق (٤) ، وضعف عموم المعتبرة بما سبق إليه الإشارة (٥).
( وقيل : يجب ) والقائل الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جمع (٦). ولعلّه الأظهر ، لما مرّ من الأدلة مع ضعف ما قيل في الجواب عنها ، إذ لا وجه لمنع الحصر بعد عدم تصور فائدة غير الإصغاء ، والأخصية باختصاصها بالوعظ مدفوعة بعدم القائل بالفرق بين أجزاء الخطبة ، مع احتمال استلزام لزوم الإصغاء إليه لزومه بالإضافة إلى الباقي ولو من باب المقدمة ، سيّما على القول بعدم لزوم الترتيب بين أجزائها ، فتأمل.
وبنحو هذا يجاب عن أخصية الدليل الثاني ، ومعارضة مبناه بمثله حسن إلاّ أن غايتها القدح في البناء ، وهو لا يستلزم عدم إمكان الاستدلال بالآية بوجه آخر وهو الإطلاق الشامل لمحل النزاع. ودفعه بنفي الخلاف المتقدم المنقول
__________________
(١) التبيان ٥ : ٦٧.
(٢) أضفناه من المصدر ولاقتضاء المعنى.
(٣) فقه القرآن ١ : ١٤١.
(٤) لاختصاصه بوجوب إنصات القراءة من الخطبة لا جميعها. منه رحمه الله.
(٥) في ص ٣٣٥ ، ٣٣٦.
(٦) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤٠١ ، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام : ٢١.