بلا خلاف في الأول ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة مستفيضا (١) ، وعلى الأشهر الأقوى في الثاني أيضا ، بل عليه الإجماع في الخلاف (٢) ، للصحاح وغيرها (٣).
وقيل بالمنع مطلقا ، للصحيحين (٤). وحملا على التقية كما يشعر به بعض تلك الصحاح : « صلّوا في السفر الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة » فقلت : إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، قال : « اجهروا بها » (٥).
هذا مع أن القائل بهذا القول بعد لم يظهر ، نعم حكاه الماتن في المعتبر قائلا أنه الأشبه بالمذهب (٦). واستقر به بعض من تأخر (٧).
ووافقه الحلّي فيما إذا صلّيت فرادى واستحب الجهر إذا صلّيت جماعة (٨) ، للصحيح المروي عن قرب الإسناد : عن رجل صلّى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيها؟ قال : « لا يجهر إلاّ الإمام » (٩).
__________________
(١) منهم العلامة في نهاية الإحكام ٢ : ٤٩ ، والتذكرة ١ : ١٥٥ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤٢٤.
(٢) الخلاف ١ : ٦٣٢.
(٣) الوسائل ٦ : ١٦٠ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣.
(٤) الأول :
التهذيب ٣ : ١٥ / ٥٣ ، الوسائل ٦ : ١٦١ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣ ح ٨.
الثاني :
التهذيب ٣ : ١٥ / ٥٤ ، الوسائل ٦ : ١٦٢ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣ ح ٩.
(٥) التهذيب ٣ : ١٥ / ٥١ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ / ١٥٩٥ ، الوسائل ٦ : ١٦١ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣ ح ٦.
(٦) المعتبر ٢ : ٣٠٤.
(٧) هو الشهيد في الذكرى : ١٩٣. ( منه رحمه الله ).
(٨) راجع السرائر ١ : ٢٩٨.
(٩) قرب الإسناد : ٢١٥ / ٨٤٢ ، الوسائل ٦ : ١٦٢ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣ ح ١٠.