جملة أخرى منها عرّفته باللام ، فيظهر أنّ المقصود من التنكير ليس ما ذكر وإلاّ لما عرّف ، وحينئذ فيحمل على ما هو عند الإطلاق والتجرد عن القرينة متبادر.
ومقابلة الوحدة بالجماعة ليس فيها ذلك الإشعار المعتدّ به ، سيّما على القول بمنع الجماعة فيها مع فقد الشرائط ، مع أنه على تقدير تسليمه معارض بظاهر الموثق ، بل صريحه : قلت له : متى يذبح؟ قال : « إذا انصرف الإمام » قلت : فإن كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلّي بهم جماعة ، فقال : « إذا استقلّت الشمس « وقال : « لا بأس أن تصلّي وحدك ، ولا صلاة إلاّ مع إمام » (١) فتدبّر.
هذا مضافا إلى بعض ما مرّ في اشتراط هذا الشرط في بحث الجمعة من القاعدة وعبارة الصحيفة السجادية (٢).
ويدل على اعتبار العدد مضافا إلى الإجماع الظاهر المصرّح به هنا على الخصوص في الخلاف والمنتهى وغيرهما (٣) الصحيح : في صلاة العيدين « إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة » (٤).
وظاهره الاكتفاء بالخمسة. خلافا للعماني فاشترط السبعة مع اكتفائه بالخمسة في الجمعة (٥) ، والظاهر أنه رواه كما يظهر من عبارته المحكية (٦).
ولم أر ما يدل على اعتبار الوحدة عدا الإجماع وتوقيفية العبادة المؤيدين
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦١ ، الوسائل ٧ : ٤٢٢ أبواب صلاة العيد بـ ٢ ح ٦.
(٢) راجع ص : ٣١٦ ، ٣١٧.
(٣) الخلاف ١ : ٦٦٤ ، المنتهى ١ : ٣٤٢ ، وانظر الحدائق ١٠ : ٢٠٧.
(٤) الفقيه ١ : ٣٣١ / ١٤٨٩ ، الوسائل ٧ : ٤٨٢ أبواب صلاة العيد بـ ٣٩ ح ١.
(٥) نقله عنه في المختلف : ١١١.
(٦) وهي هذه : ولو كان إلى القياس لكان جميعا سواء لكنه تعبّد من الخالق سبحانه. منه رحمه الله.