حيث ادّعاه على اشتراط وجوب العيدين بشرائط الجمعة ولم يستثن الخطبة (١).
وعن القاضي أنهما واجبتان عندنا (٢) ، مشعرا بدعوى الإجماع.
ولعلّه الأقوى ، له ، ولصريح الرضوي : « صلاة العيد مع الإمام فريضة ولا تكون إلاّ بإمام وخطبة » (٣).
مع أنه المعهود من فعلهم والمأثور من أوامرهم. وذكرهم الخطبتين في بيان كيفية الصلاة أيضا ظاهر في ذلك ، إذ قضية الذكر في بيان كيفية الواجب الوجوب في جميع ما اشتملت عليه الكيفية إلاّ ما أخرجه الدليل.
خلافا للمحكي عن النزهة والمعتبر (٤) ، فاستحبّاهما ، وادّعى الأخير الإجماع عليه ، ونسبه في الدروس والذكرى إلى المشهور (٥). وهو غريب ، فإنّا لم نقف على مصرّح بالاستحباب عداهما وإن تبعهما من متأخري المتأخرين جماعة (٦) ، للأصل. ويدفع بما مرّ.
ولأن الخطبتين متأخرتان عن الصلاة ، ولا يجب استماعهما ، إجماعا في المقامين كما حكاه جماعة (٧) ، ودلّ على الأوّل منهما المعتبرة المستفيضة (٨). ويدفع بمنع الملازمة ، ألا ترى أنّ جمعا من الأصحاب قالوا بعدم وجوب
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٥١.
(٢) شرح جمل العلم والعمل : ١٣٣.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ١٣١ ، المستدرك ٦ : ١٢٢ أبواب صلاة العيد بـ ٢ ح ١ بتفاوت يسير.
(٤) نزهة الناظر : ٤١ ، المعتبر : ٣٢٤.
(٥) الدروس ١ : ١٩٣ ، الذكرى : ٢٤٠.
(٦) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤٥٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٦ ، وصاحب المدارك ٤ : ٩٦.
(٧) منهم : العلامة في التحرير ١ : ٤٦ ، وصاحب المدارك ٤ : ٩٦ ، وصاحب مفاتيح الشرائع ١ : ٢٨.
(٨) الوسائل ٧ : ٤٤٠ أبواب صلاة العيد بـ ١١.