أن بعضهم (١) استدل له في الأوّل : باستفاضة الأخبار باستحباب السترة ممّن يمرّ بين يديه ولو بعود ، أو عنزة ، أو قصبة ، أو قلنسوة ، أو كومة من تراب (٢).
وفي الثاني : بالخبر المروي في قرب الإسناد : عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال : « يدرؤها عنه » (٣).
وفي كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهماالسلام : أنه كره أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم (٤).
والاستدلال الأول غير مفهوم.
والثاني معارض بالأخبار الكثيرة النافية للبأس عن أن تكون المرأة بحذاء المصلّي قائمة وجالسة ومضطجعة (٥) ، إلاّ أن يخصّ البأس المنفي فيها بالحرمة جمعا ، ولكنه فرع التكافؤ المفقود هنا ، إلاّ أن يكون في مقام الكراهة مغتفر.
__________________
(١) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٩٩.
(٢) الوسائل ٥ : ١٣٦ أبواب مكان المصلي بـ ١٢.
(٣) قرب الإسناد : ٢٠٤ / ٧٨٩ ، المستدرك ٣ : ٣٣٢ أبواب مكان المصلي بـ ٤ ح ١.
(٤) دعائم الإسلام ١ : ١٥٠ ، المستدرك ٣ : ٣٣٢ أبواب مكان المصلي بـ ٤ ح ٢.
(٥) الوسائل ٥ : ١٢١ أبواب مكان المصلي بـ ٤.