وفي تعيّنه مناقشة ، لاختلاف العامة ، فبين قائل بها كهؤلاء ، وقائل بما عليه أصحابنا كأبي حنيفة (١) ، ومفصّل بين علمهم بالعيد بعد غروب الشمس فالأوّل وعلمهم به بعد الزوال فلا يصلّي مطلقا (٢). فلو لا الإجماع المنقول في ظاهر الخلاف والمنتهى المعتضد بالشهرة بين أصحابنا لكان القول بمضامين هذه الأخبار متعيّنا.
وعن المقنعة : من أدرك الإمام وهو يخطب فليجلس حتى يفرغ من خطبته ثمَّ يقوم فيصلّي القضاء (٣).
وعن الوسيلة : إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلاّ إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها (٤).
وهو [ يعمّ ] (٥) بعد الزوال ، وبه الخبر ، بل قيل : الصحيح (٦) : قلت : أدركت الإمام على الخطبة ، قال : « تجلس حتى يفرغ من خطبته ثمَّ تقوم فتصلّي » (٧).
وهو ـ مع قصور سنده ـ يحتمل أن يكون المراد منه إن لم تزل الشمس ، ويحتمل أن يراد بالقضاء في الكتابين الأداء إن لم تزل ، وكذا قول الحلّي : ليس على من فاتته صلاة العيدين مع الإمام قضاء واجب وإن استحب له أن يأت بها منفردا (٨).
وكذا قول الإسكافي : من فاتته ولحق الخطبتين صلاّها أربعا مفصولات
__________________
(١) انظر المغني لابن قدامة ٢ : ٢٤٤.
(٢) انظر المغني لابن قدامة ٢ : ٢٤٤.
(٣) المقنعة : ٢٠٠.
(٤) الوسيلة : ١١١.
(٥) أضفناه ـ بعد مراجعة المصدر ـ لاقتضاء المعنى.
(٦) قال به المجلسي في روضة المتقين ٢ : ٧٥٧.
(٧) التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٣٠١ ، الوسائل ٧ : ٤٢٥ أبواب صلاة العيد بـ ٤ ح ١.
(٨) السرائر ١ : ٣١٨.