الإجماع عليه (١).
خلافا للإسكافي فقال : إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد (٢) ، واحتجّ له في المختلف بعموم : من فاتته فليقضها كما فاتته ، وأجاب بأن المراد اليومية ، لظهورها عند الإطلاق.
قلت : ويؤيده أنه لو عمّم لوجب القضاء مع أنه يردّه الصحيح السابق ، مضافا إلى الإجماع المتقدم.
واحتجّ له في الذكرى بالنبويين ، في أحدهما : إنّ ركبا شهدوا عنده صلىاللهعليهوآلهوسلم أنهم رأوا الهلال ، فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاّهم (٣) وأجاب عنها بأنها لم تثبت من طرقنا (٤).
أقول : قد عرفت في المسألة النصوص من طرقنا بمضمونها ، وفيها الصحيح وغيره (٥) ، وظاهر الكليني والصدوق العمل بها ، ولذا مال إليه جماعة من متأخري ( متأخري ) (٦) أصحابنا (٧).
وهو حسن لو لا الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحقّقة والمحكية ، مع أنه قول جماعة من العامة ، فقد حكاه الفاضل في المنتهى عن الأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد (٨) ، ولذا حملها بعض الأصحاب على التقية (٩).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٦٧ ، المنتهى ١ : ٣٤٣.
(٢) نقله عنه في المختلف : ١١٤.
(٣) سنن البيهقي ٤ : ٢٤٩.
(٤) الذكرى : ٢٣٩.
(٥) راجع ص ٣٨٣.
(٦) ليست في « لـ ».
(٧) منهم : صاحب المدارك ٤ : ١٠٢ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٢٠ ، وصاحب الحدائق ١٠ : ٢٣١.
(٨) المنتهى ١ : ٣٤٣ ، وانظر المغني لابن قدامة ٢ : ٢٤٤.
(٩) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٦١.