والمراد بها نفي الصلاة قبلهما وبعدهما كما يعرب عنه الصحيحان : « لا تقض وتر ليلتك في العيدين إن فاتك حتى تصلّي الزوال » (١).
وظاهر النهي فيهما ـ كالنفي في سابقتهما ـ المنع عنها وحرمتها كما حكي عن جماعة من قدمائنا (٢). لكن الأشهر ما في المتن ، بل لا خلاف فيه يظهر بين عامة من تأخر ، وربما يظهر من جملة منهم كونه مجمعا عليه كما هو ظاهر المنتهى (٣) ، وصرّح به في الخلاف وشرح القواعد للمحقّق الثاني (٤) فقال : أجمع علماؤنا على كراهة التنفل قبلها وبعدها إلى الزوال للإمام والمأموم .. إلى آخر ما قاله.
ولو لا هذه الإجماعات المنقولة الصريحة في نفي الحرمة المعتضدة بالشهرة العظيمة وأصالة البراءة ، لكان القول بها في غاية القوة ، لظواهر المستفيضة السليمة عن المعارض فيما أجده.
نعم ، أسند الصدوق في ثواب الأعمال عن سلمان ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من صلّى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولاهنّ سبّح اسم ربك الأعلى ، فكأنما قرأ جميع الكتب كل كتاب أنزله الله تعالى ، وفي الركعة الثانية الشمس وضحيها ، فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس ، وفي الثالثة والضحى ، فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ودهّنهم ونظّفهم ، وفي الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرّة ، غفر الله تعالى له
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٤ ، التهذيب ٢ : ٢٧٤ / ١٠٨٨ ، الوسائل ٧ : ٤٢٨ أبواب صلاة العيد بـ ٧ ح ٢ ، ٩.
(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٧٠ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١١١.
(٣) المنتهى ١ : ٣٤٦.
(٤) الخلاف ١ : ٦٦٥ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٥٧.