قال الشهيد : وكأنه قياس ، وهو مردود (١).
أقول : والرواية أيضا لم تثبت.
واحتجّ له في المختلف بتساوي المسجدين في أكثر الأحكام ، وبتساوي الابتداء والرجوع ، وأجاب بمنع التساوي في المقامين.
وربما يحتج له بعموم أدلة استحباب صلاة التحية ، مع عدم صلاحية المستفيضة المتقدمة لتخصيصها ، إذ ليس مفادها إلاّ أنه لم يرتّب في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال ، وأن الراتبة لا تقضى فيه قبل الزوال ، وذلك لا ينافي التحية إذا اجتاز بمسجد بدءا وعودا ، والنص المستثنى إنما أفاد استحباب إتيان مسجده صلىاللهعليهوآلهوسلم والصلاة فيه وعدم استحباب مثله في غير المدينة ، وهو أمر وراء صلاة التحية إذا اجتاز بمسجد وإن فهم منه الحلّي استحباب الصلاة إن اجتاز به (٢).
وفيه نظر ، لابتنائه على أنّ المراد من نفي الصلاة في المستفيضة نفي التوظيف ، لا المنع عن فعل أصل النافلة ، وهو خلاف ما فهمه منها الجماعة حتى الإسكافي والمستدل له بهذه الحجّة ، حيث إنه قال بعد نقل أحد الصحيحين الأخيرين : ولولاه أمكن أن يكون معنى تلك الأخبار أنه لم يوظّف في العيدين قبل صلاتهما صلاة ، ولأجله وافق القوم على استنباط الكراهة من الأخبار المزبورة.
ومنه يظهر ضعف ما عن الفاضلين في المعتبر والنهاية والتذكرة (٣) من استحباب صلاة التحية إن صلّيت العيد في المسجد ، لعدم ظهور وجه له ، عدا
__________________
(١) انظر الذكرى : ٢٣٩.
(٢) انظر كشف اللثام ١ : ٢٦٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٣٢٤ ، نهاية الإحكام ٢ : ٥٨ ، التذكرة ١ : ١٦١.